Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 409

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثاني حكم القرض
  3. المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الندب.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

الأمر الأول: توجيه الندب:

من أدلة ندب القرض ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (١).

فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:

٢ - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة) (٢).

٣ - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٣).

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.

المسألة الثالثة: التحريم:

وفيها فرعان هما:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال تحريم القرض:

من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 409 (SanadKitab #127708, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.