Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 410

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثاني حكم القرض
  3. المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.

٢ - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها فرعان:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال كراهة القرض:

من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم التحريم.

٢ - توجيه الكراهة.

الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:

وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 410 (SanadKitab #127708, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.