Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 411

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثاني حكم القرض
  3. المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:

وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) (١).

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: مثال إباحة القرض:

يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 411 (SanadKitab #127708, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.