Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 168

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول باشتراط المجلس: أنه أظهر دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن عدم ورود المجلس في الآيات.

٢ - الجواب عن قياس الشهادة بالزنا على سائر الشهادات.

الجزء الأول: الجواب عن عدم ورود المجلس في الآيات:

أجيب عن ذلك: بأن الآيات لم تتعرض الشروط قبول الشهادة ولذا لم تذكر العدالة ولا وصف الزنا.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس الشهادة على الزنا على سائر الشهادات:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن اكتمال الشهادة على الزنا بعد تنفيذ الحكم بحد الشهود لا يقبل بخلاف سائر الشهادات فإنها تقبل ولو بعد تنفيذ الحكم.

المسألة العاشرة: اتحاد وقت الحضور:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد باتحاد وقت الحضور:

المراد باتحاد وقت الحضور: مجيء الشهود مع بعضهم:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 168 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.