الأمر الأول: الاشتراط:
حضور الشهود مع بعضهم غير معتبر لقبول شهادتهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط اتحاد وقت حضور الشهود لقبول شهادتهم ما يأتي:
١ - ما ورد أن الشهود على المغيرة جاءوا متفرقين وقبل عمر شهادتهم (١).
٢ - أن اجتماع الشهود في المجلس في حكم مجيئهم مجتمعين.
٣ - أن آخر المجلس كأوله فمن جاء في آخره كمن جاء في أوله فيكون اجتماعهم في آخره كمجيئهم جميعا في أوله.
المسألة الحادية عشرة: توقف قبول الشهادة على الدعوى:
وفيها فرعان هما:
١ - التوقف.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: التوقف:
قبول الشهادة على الزنا لا يتوقف على الدعوى، فيجوز قبولها بلا مدع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الشهادة على الزنا بلا مدع ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر ﵁ قبل شهادة الشهود على المغيرة بلا مدع (٢).
٢ - أن شهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون قبلت من غير دعوى (٣).