Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 169

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

الأمر الأول: الاشتراط:

حضور الشهود مع بعضهم غير معتبر لقبول شهادتهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط اتحاد وقت حضور الشهود لقبول شهادتهم ما يأتي:

١ - ما ورد أن الشهود على المغيرة جاءوا متفرقين وقبل عمر شهادتهم (١).

٢ - أن اجتماع الشهود في المجلس في حكم مجيئهم مجتمعين.

٣ - أن آخر المجلس كأوله فمن جاء في آخره كمن جاء في أوله فيكون اجتماعهم في آخره كمجيئهم جميعا في أوله.

المسألة الحادية عشرة: توقف قبول الشهادة على الدعوى:

وفيها فرعان هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: التوقف:

قبول الشهادة على الزنا لا يتوقف على الدعوى، فيجوز قبولها بلا مدع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الشهادة على الزنا بلا مدع ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر ﵁ قبل شهادة الشهود على المغيرة بلا مدع (٢).

٢ - أن شهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون قبلت من غير دعوى (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 169 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.