Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 174

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

١ - توجيه عدم العمل.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: توجيه عدم العمل:

وجه عدم العمل بالشهادة: أنها ناقصة فلا يجوز العمل بها.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على عدم العمل بالشهادة الناقصة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت للعمل بالشهادة أربعة شهداء، ومفهوم ذلك أن ما دون هذا العدد لا يعمل بشهادته فلا يعمل بها.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

١ - أثر العمل بالإقرار.

٢ - أثر عدم العمل بالشهادة.

الجانب الأول: أثر العمل بالإقرار:

وفيه جزءان:

١ - إقامة الحد على المقر.

٢ - عدم حد الشهود.

الجزء الأول: إقامة الحد على المقر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إقامة الحد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: إقامة الحد:

إذا اكتمل الإقرار بالزنا من المشهود عليه به وجب حده ولو لم تكتمل الشهادة به عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 174 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.