الجانب الأول: المراد بالثيوبة:
الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.
الجانب الثاني: المراد بالإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - بيان الإحصان.
٢ - شروط الإحصان.
الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:
الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران (١).
الجزء الثاني: شروط الإحصان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إيراد الشروط إجمالا.
٢ - إيراد الشروط بالتفصيل.
٣ - أثر تخلف الشروط.
الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:
شروط الإحصان إجمالا كما يلي:
١ - الوطء.
٢ - النكاح.
٣ - صحة النكاح.
٤ - بلوغ الزوجين.
٥ - العقل في كل من الزوجين.
٦ - الحرية في كل منهما.