Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 185

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الأول حد الحر

الفقرة الأولى: الوطء:

وفيها خمسة أشياء:

الأول: الاشتراط:

الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.

الشيء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.

الشيء الثالث: مقدار الوطء:

مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.

الشيء الرابع: أن يكون في القبل:

وفيه نقطتان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:

دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.

النقطة الثانية: ما يخرج:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 185 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.