Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 201

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الأول حد الحر

٣ - الترجيح.

الجؤء الأول: الخلاف:

اختلف في الحفر للمرجوم على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحفر له مطلقا سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.

القول الثاني: أنه يحفر له مطلقا، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.

القول الثالث: أنه يحفر له إن ثبت الحد بالبينة ولا يحفر له إن ثبت الحد بالإقرار، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة.

القول الرابع: أنه يحفر له إن كان المرجوم امرأة ولا يحفر له إن كان رجلا سواء ثبت الحد بالبينة أم بالإقرار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الحفر للمرجوم مطلقا بما يأتي:

١ - ما ورد عن أبي سعيد ﵁ أنه قال: لما أمر رسول الله ﷺ برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فضربناه

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 201 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.