بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت (١).
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: التصريح بعدم الحفر.
الوجه الثاني: الهروب؛ لأنه لو كان في حفرة لم يستطيع الهروب.
٢ - أن الرسول ﷺ لم يأمر أنيسا بالحفر للتي زنى بها العسيف، ولم يرد أنه حفر لها.
٣ - أن الحفر زيادة تعذيب فلا يجوز من غير دليل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالحفر مطلقا بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رجم امرأة فحفر لها (٢).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر بالحفر للغامدية (٣).
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ حفر لماعز (٤).
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالحفر إن ثبت الحد بالبينة وعدم الحفر إن ثبت بالإقرار: بأنه إذا ثبت الحد بالبينة لم يقبل إنكاره فيحفر له حتى لا يهرب، وإذا ثبت بالإقرار قبل الرجوع فيه فلم يحفر له حتى يتمكن من الهرب.