Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 202

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الرابع حد الزنا
  4. المطلب الأول حد الحر

بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت (١).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: التصريح بعدم الحفر.

الوجه الثاني: الهروب؛ لأنه لو كان في حفرة لم يستطيع الهروب.

٢ - أن الرسول ﷺ لم يأمر أنيسا بالحفر للتي زنى بها العسيف، ولم يرد أنه حفر لها.

٣ - أن الحفر زيادة تعذيب فلا يجوز من غير دليل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالحفر مطلقا بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رجم امرأة فحفر لها (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر بالحفر للغامدية (٣).

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ حفر لماعز (٤).

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالحفر إن ثبت الحد بالبينة وعدم الحفر إن ثبت بالإقرار: بأنه إذا ثبت الحد بالبينة لم يقبل إنكاره فيحفر له حتى لا يهرب، وإذا ثبت بالإقرار قبل الرجوع فيه فلم يحفر له حتى يتمكن من الهرب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.