١ - أن الحية قد يوجد منها شهوة وتلذذ، وذلك منتف في الميتة.
٢ - أن انتهاك حرمة الميتة أعظم وأبشع من الحية، فإن لم يقتض ذلك تغليظ العقوبة لم يقتض تخفيفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الحد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الحد بوطء الميتة بما يأتي:
١ - أن أدلته أقوى وأسلم من المناقشة.
٢ - أن من أهداف تحريم الزنا حفظ الأنساب، ومنع اختلاط المياه، وإفساد الفرش، وهذا منتف بوطء الميتة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن إطلاق النصوص.
٢ - الجواب عن بشاعة وطء الميتة.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأن وطء الميتة لا ينطبق عليه حد الزنا فلا تتناوله النصوص.