Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 244

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الخامس شروط حد الزنا
  4. المطلب الثاني انتفاء الشبهة

الجزئية الثانية: الجواب عن بشاعة وطء الميتة:

يجاب عن ذلك: بأن الحكم مربوط بوصف الزنا، وليس مربوطا بالبشاعة، لذا فإن اللواط أبشع من الزنا، وإتيان البهيمة أبشع من اتيان المرأة، ولم يوجب ذلك حد الزنا.

الفرع الخامس: كونه الوطء حراما محضا:

وسيأتي ما يخرج به في المطلب الثاني.

المطلب الثاني انتفاء الشبهة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثاني: انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، أو لولده، أو وطء امرأة ظنها زوجته، أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه، ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - أمثلة الوطء بالشبهة.

٢ - توجيه عدم وجوب الحد.

المألة الأولى: أمثلة الوطء بالشبهة:

من أمثلة الوطء بالشبهة ما يأتي:

١ - وطء الأمة المشتركة.

٢ - وطء الأمة من الغنيمة قبل القسمة.

٣ - وطء المسلم للأمة من بيت المال.

٤ - وطء الفقير للأمة الموقوفة على الفقراء.

٥ - وطء الوارث للأمة من التركة قبل القسمة.

٦ - وطء الأمة من ربح المضاربة.

٧ - وطء أمة الولد قبل تملكها.

٨ - وطء أمة الولد المشتركة بين الولد وغيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 244 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.