Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 279

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الرابع ما يثبت به القذف
  4. المطلب الأول الإقرار

المبحث الرابع ما يثبت به القذف

وفيه مطلبان هما:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

المطلب الأول الإقرار

وفيه مسألتان هما:

١ - حجيته.

٢ - دليله.

المسألة الأولى: حجية الإقرار:

الإقرار من أقوى الححج، فإذا أقر المدعى عليه بالقذف أخذ بأقراره وثبت عليه القذف.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على حجية الإقرار بالقذف ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أشهد النبيين على أنفسهم وهذا هو الإقرار، ولو لم يكن الإقرار حجة لما كان بالإشهاد عليه فائدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 279 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.