Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 280

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الرابع ما يثبت به القذف
  4. المطلب الثاني الشهادة

٢ - أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه، وهو غير متهم عليها، كشهادة الغير وأولى؛ لانتفاء الاتهام.

المطلب الثاني الشهادة

وفيها مسألتان هما:

١ - عدد الشهود.

٢ - الذكورية.

المسألة الأولى: عدد الشهود:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان العدد:

عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه اشتراط العدد.

٢ - توجيه الاكتفاء بالإثنين.

الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد:

وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.

الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين:

وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 280 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.