Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 281

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الرابع ما يثبت به القذف
  4. المطلب الثاني الشهادة

المسألة الثانية: ذكورية الشهود:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي:

١ - أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.

٢ - أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 281 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.