المسألة الثانية: ذكورية الشهود:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي:
١ - أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.
٢ - أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.