Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 299

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الخامس حد القذف
  3. المبحث الخامس حد القذف
  4. المطلب الثاني ما يثبت به الحد

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول ﷺ عليه الحد (١).

٢ - أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.

٣ - أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.

٤ - أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر ﵁ أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه (٢).

٢ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر (٣)، يعرض بأمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 299 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.