الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول ﷺ عليه الحد (١).
٢ - أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.
٣ - أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.
٤ - أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر ﵁ أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه (٢).
٢ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر (٣)، يعرض بأمه.