Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 120

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية: أن الأدلة تجتمع فيه، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح والأخذ ببعضها دون بعض.

الجزء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بها إذا اختار الولي القصاص، وهذا ليس محل الخلاف، فلا خلاف في أنه إذا طلب الولي القصاص وجب تمكينه منه.

الوجه الثاني: على التسليم بأن المراد بها القصاص فإنها لا تمنع وجوب الدية بأدلة أخرى وقد وجدت كما في أدلة القول الثاني.

الفرع الخامس: مستحق القصاص:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - صفة الاستحقاق.

الأمر الأول: بيان المستحق:

وفيه جانبان هما:

١ - مستحق القصاص من الأولياء.

٢ - استحقاق السلطان للقصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 120 (SanadKitab #127709, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.