Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 121

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الأول: مستحق القصاص من الأولياء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيمن يستحق القصاص من الأولياء على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه للورثة مطلقا الرجال والنساء العصبة وأصحاب الفروض، سواء كان الإرث بالنسب أم بالسبب.

القول الثاني: أنه للورثة بالنسب دون الورثة بالسبب.

القول الثالث: أنه للعصبات الذكور.

القول الرابع: أنه للعصبة الذكور وللنساء الوارثات على تقدير ذكورتهن إذا لم يشاركهن عاصب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الاستدلال لحصر القصاص في الورثة.

٢ - الاستدلال لاستحقاق النساء للقصاص.

٣ - الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 121 (SanadKitab #127709, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.