Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 123

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.

٢ - ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.

الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.

٣ - أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.

الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:

من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (٢).

٣ - حديث: (من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين) (٣).

ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله ﷺ: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي) (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 123 (SanadKitab #127709, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.