Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 124

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه استحقاق الوارثين بالنسب.

٢ - توجيه عدم استحقاق الوارثين بالسبب.

الفقرة الأولى: توجيه استحقاق الوارثين بالنسب:

وجه استحقاق الوارثين بالنسب للقصاص هي أدلة القول الأول على ذلك.

الفقرة الثانية: توجيه عدم استحقاق الوارثين بالسبب:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه عدم استحقاق الزوجين.

٢ - توجيه عدم استحقاق الوارثين بالولاء.

الشيء الأول: توجيه عدم استحقاق الزوجين:

مما وجه به عدم استحقاق الزوجين للقصاص ما يأتي:

١ - أن القصاص شرع للتشفي، ولا حاجة بالزوجين إلى التشفي لعدم القرابة.

٢ - أن الزوجية تنقطع بالموت والقصاص لا يثبت إلا بعده فلا يكون للزوجين حق فيه.

٣ - أن الزوجين لا يرثان الولاء فلا يرثان القصاص.

٤ - أن الزوجين لا يعقل أحدهما عن الآخر فلا يكون له حق في القصاص.

الشيء الثاني: توجيه عدم استحقاق الوارثين بالولاء:

مما وجه به عدم استحقاق الوارثين بالولاء للقصاص: أن القصاص شرع للتشفي والوارث بالولاء لا حاجة به للتشفى لعدم القرابة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 124 (SanadKitab #127709, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.