Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 125

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثانية: توجيه القول الثالث:

مما استدل به للقول بحصر القصاص بالعصبات الذكور ما يأتي:

١ - أن القصاص لرفع العار فيختص بالذكور؛ لأنهم الذين يلحقهم العار بتركه دون النساء، فلا يلحقهن العار فلا يكون لهن حق فيه.

٢ - أن النساء لا يتمكن من استيفاء القصاص فلا يكون لهن حق فيه.

٣ - أن النساء لا يرثن الولاء فكذلك القصاص؛ لأن مبناهما على النصرة وهن لسن من أهل النصرة.

٤ - أن استيفاء القصاص والعفو عنه يحتاج إلى نظر كولاية النكاح، والنساء قاصرات النظر ويخدعن فلا يكون لهن حق فيه كما لم يكن لهن حق في ولاية النكاح.

٥ - أن النساء لا يعقلن فلا يكون لهن حق في القصاص.

الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور.

٢ - توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص.

الشيء الأول: توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور:

مما وجه به تخصيص حق القصاص بالذكور ما تقدم في توجيه القول الثالث.

الشيء الثاني: توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص:

من أدلة عدم دخول الزوجين في حق القصاص ما تقدم في توجيهه في القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 125 (SanadKitab #127709, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.