Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 126

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن القصاص حق لجميع الورثة بالنسب والسبب دون غيرهم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الورثة ما يأتي:

١ - أن أدلته أظهر وأقوى.

٢ - عدم نهوض أدلة المخالفين على إثبات ما ذهبوا إليه كما سيأتي في الجواب عنها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول بتخصيص حق القصاص بالذكور.

٢ - الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة تخصيص حق القصاص بالذكور:

وفيه خمسة أشياء:

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لرفع العار فيختص بالرجال:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 126 (SanadKitab #127709, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.