Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 127

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - أن القصاص لحفظ الحياة وصيانة الدماء وليس لرفع العار لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (١).

٢ - على التسليم بأن القصاص لرفع العار فإن العار لاحق بالنساء بترك القصاص.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن النساء لا يتمكن من استيفاء الحقوق:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن عدم التمكن من القصاص لا يمنع من ثبوت الحق فيه لما يأتي:

١ - أن ذلك لم يمنع من ثبوت حق القصاص للمريض والشيخ الكبير.

ب - أنه يمكن استيفاء العاجز عن الاستيفاء بنفسه أو أن يوكل.

الشيء الثالث: الجواب عن قياس القصاص على الولاء:

يجاب عن ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم في أدلة القول الراجح فلا يعتد به.

الوجه الثاني: أنه معارض بقياس أقوى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث بلا خلاف أما الولاء فلا يورث.

الوجه الثالث: أن تعليل القصاص بالنصرة غير صحيح؛ لأن علة القصاص حفظ الحياة، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 127 (SanadKitab #127709, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.