الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل:
١ - تناول المسكر لدفع الغصة.
٢ - تناول المسكر للتداوي.
٣ - تناول المسكر لدفع العطش.
٤ - تناول المسكر للذة.
المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - توجيه ذكره.
٢ - حكمه.
٣ - شرطه.
٤ - مقداره.
الفرع الأول: توجيه ذكر دفع الغصة بالسكر:
وجه إيراد دفع الغصة بالمسكر - وإن كان بعيد الوقوع - أن المؤلف ذكره، وكذلك غيره من الفقهاء ﵏.
الفرع الثاني: حكمه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
دفع الغصة بالمسكر إذا لم تندفع إلا به وخشي التلف جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز شرب المسكر لدفع الغصة إذا لم تندفع إلا به ما يأتي:
١ - أن ذلك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١).