٢ - أن المصلحة الراجحة تقدم على دفع المفسدة الرجوحة، ومصلحة إنقاذ المعصوم أرجح من مفسدة دفع الغصة بالسكر.
٣ - أن دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى. ومفسدة قتل المعصوم أكبر من مفسدة دفع الغصة بالمسكر.
الفرع الثالث: شروط دفع الغصة بالمسكر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز دفع الغصة بالمسكر ما يأتي:
١ - ألا تندفع بغيره.
٢ - أن يخش التلف بالغصة.
٣ - ألا يزاد على ما تندفع به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما ذكر لجواز دفع الغصة بالمسكر: أن جواز ذلك للضرورة، فإذا أندفعت بغير المسكر لم توجد الضرورة، وإذا زال السبب امتنع المسبب.
الفرع الرابع: مقدار ما تندفع به الغصة من المسكر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المقدار:
مقدار المسكر الذي يشرب لدفع الغصة ما تندفع به، وذلك يختلف باختلاف حالات الغصة ومقدار ما تندفع به، فتقدر كل حالة بقدرها.