Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 349

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السادس حد السكر
  3. المبحث الرابع تعاطي المسكر
  4. المطلب الثاني أكل المسكر وشربه
  5. المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة

٢ - أن المصلحة الراجحة تقدم على دفع المفسدة الرجوحة، ومصلحة إنقاذ المعصوم أرجح من مفسدة دفع الغصة بالسكر.

٣ - أن دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى. ومفسدة قتل المعصوم أكبر من مفسدة دفع الغصة بالمسكر.

الفرع الثالث: شروط دفع الغصة بالمسكر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان الشروط:

يشترط لجواز دفع الغصة بالمسكر ما يأتي:

١ - ألا تندفع بغيره.

٢ - أن يخش التلف بالغصة.

٣ - ألا يزاد على ما تندفع به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما ذكر لجواز دفع الغصة بالمسكر: أن جواز ذلك للضرورة، فإذا أندفعت بغير المسكر لم توجد الضرورة، وإذا زال السبب امتنع المسبب.

الفرع الرابع: مقدار ما تندفع به الغصة من المسكر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

مقدار المسكر الذي يشرب لدفع الغصة ما تندفع به، وذلك يختلف باختلاف حالات الغصة ومقدار ما تندفع به، فتقدر كل حالة بقدرها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 349 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.