الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار حد الحر في المسكر على قولين:
القول الأول: أنه ثمانون جلدة.
القول الثاني: أنه أربعون جلدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد المسكر ثمانون، بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر استشار الصحابة ﵃ فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر ﵁ ثمانين، وعممه على أمرائه (١).
٢ - أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة ﵃ (٢).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (٣).