Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 359

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السادس حد السكر
  3. المبحث السادس حد المسكر
  4. المطلب الثاني مقدار الحد

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار حد الحر في المسكر على قولين:

القول الأول: أنه ثمانون جلدة.

القول الثاني: أنه أربعون جلدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد المسكر ثمانون، بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر استشار الصحابة ﵃ فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر ﵁ ثمانين، وعممه على أمرائه (١).

٢ - أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة ﵃ (٢).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 359 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.