Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 360

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السادس حد السكر
  3. المبحث السادس حد المسكر
  4. المطلب الثاني مقدار الحد

٢ - ما ورد أن أبا بكر ﵁ ضرب الشارب أربعين (١).

٣ - ما ورد أن عمر ﵁ ضرب الشارب في أول خلافته أربعين (٢).

٤ - ما ورد أن عليا ﵁ ضرب الشاربين أربعين (٣).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:

١ - أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر ﵁ واستمر العمل عليه.

٢ - أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 360 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.