Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 361

  1. [الحدود]
  2. الموضوع السادس حد السكر
  3. المبحث السادس حد المسكر
  4. المطلب الثاني مقدار الحد

المسألة الثانية: مقدار حد الرقيق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

مقدار حد الرقيق في المسكر نصف حد الحر على الخلاف المتقدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تنصيف الحد على الرقيق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١).

والاستدلال بالآية له جانبان هما:

١ - توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد.

٢ - توجيه الاستدلال بها على تنصيف حد المسكر.

الجانب الأول: توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد:

وجه الاستدلال بالآية على تنصيف الحد على العبد القياس على الأمة، بجامع الرق في كل منهما.

الجانب الثاني: توجيه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر:

وجه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر ما يأتي:

١ - أن الفاحشة مطلقة فيدخل فيها المسكر؛ لأنه فاحشة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 361 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.