الفرع الأول: الاشتراط:
الاختيار شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام مع الإكراه.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاختيار لإقامة حد الشرب ما يأتي:
١ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - أن المكره مسلوب الإرادة في فعله فلا يؤاخذ به.
الفرع الثالث: أمثلة الإكراه:
من أمثلة الإكراه على تناول المسكر ما يأتي:
١ - التهديد بالقتل.
٢ - التهديد في الأهل أو الولد أو المال.
٣ - حقن المسكر مع الحلق أو الأنف أو بالإبر.