Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 11

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الأول تعريف السرقة
  4. المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:

١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).

٢ - أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 11 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.