Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 12

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الأول تعريف السرقة
  4. المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (مال):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (مال) غير المال.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال ما يأتي:

أ - المحرم ومنه ما يأتي:

١ - الخمر.

٢ - الميتة.

٣ - الخنزير.

٤ - آلات اللهو الخاصة به.

٥ - الأدهان النجسة والمتنجسة.

ب - ما لا يعد ما لا ومنه ما يأتي:

١ - التراب.

٢ - الآدمي الحر.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ليس بمال من القطع بسرقته: أنه لا قيمة له.

الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (معصوم):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان المراد بالمعصوم.

٢ - ما يخرج.

٣ - توجيه الخروج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 12 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.