Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 13

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الأول تعريف السرقة
  4. المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:

المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.

الأمر الثاني: بيان من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.

الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلة ما فيه شبهة.

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.

الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:

من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:

١ - مال الزوج.

٢ - مال الزوجة.

٣ - بيت المال.

٤ - مال الشريك.

٥ - مال السيد.

٦ - مال الولد.

٧ - مال الوالد.

٨ - مال المكاتب.

٩ - مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.

١٠ - الغنيمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 13 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.