Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 14

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الأول تعريف السرقة
  4. المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي:

١ - حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) (١).

٢ - أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.

الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ما يخرج

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الأمثلة.

الأمر الأول: ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي:

١ - الغصب.

٢ - الاختلاس.

٣ - النهب.

٤ - جحد العارية.

٥ - جحد الوديعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 14 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.