Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 18

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

٣ - الغصب.

٤ - جحد الوريعة.

٥ - جحد العارية.

٦ - الأخذ ببط الجيب ونحوه.

٧ - الغلول.

٨ - الخيانة.

الفرع الأول: الانتهاب:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الانتهاب.

٢ - خروجه.

الأمر الأول: معنى الانتهاب:

الانتهاب هو خطف الشيء والهروب بسرعة.

الأمر الثاني: الخروج:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - الخروج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: الخروج:

الانتهاب خارج من القطع بالسرقة، سواء كان الانتهاب من اليد أم من الجيب أم من المحل.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دليل الانتهاب من القطع في السرقة ما يأتي:

١ - حديث: (ليس على المنتهب قطع) (١).

٢ - أن القطع بالسرقة وهي لا تنطبق على الانتهاب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 18 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.