Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 19

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

الفرع الثاني: الاختلاس:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - معنى الاختلاس.

٢ - خروجه.

٣ - الفرق بينه وبين الانتهاب.

٤ - الفرق بينه وبين السرقة.

الأمر الأول: معنى الاختلاس:

الاختلاس هو أخذ الشيء بغفلة أو انشغال من صاحبه.

الأمر الثاني: الخروج:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا مختلس.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - الخروج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: الخروج:

الاختلاس لا قطع فيه، سواء كان الاختلاس من الجيب أم من غيره.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل خروج الاختلاس من القطع بالسرقة ما يأتي:

١ - حديث: (ليس على الخائن ولا المختلس قطع) (١).

٢ - أن القطع بالسرقة، وهي لا تنطبق على الاختلاس.

الأمر الثالث: الفرق بين الاختلاس والانتهاب:

الفرق بين الاختلاس والانتهاب: أن الاختلاس: الأخذ بغفلة من المأخوذ منه وانشغال عن الآخذ، من غير هروب، أما الانتهاب فهو الأخذ والهرب بسرعة من غير غفلة ولا انشغال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 19 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.