Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 21

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الخروج:

الخيانة في الوديعة خارجة من القطع بالسرقة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج جحد الوديعة من القطع بالسرقة: أن حد السرقة لا ينطبق عليه.

الفرع الخامس: جحد العارية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو عارية.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في خروج جحد العارية من القطع على قولين:

القول الأول: أنه لا يخرج فيقطع به.

القول الثاني: أنه يخرج فلا يقطع به.

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقطع يجحد العارية بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 21 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.