Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 22

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

١ - ما ورد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها (١).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القطع بالجحد بما يأتي:

١ - حديث: (لا قطع على الخائن) (٢).

٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة ليست سرقة، فلا يقطع بها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن جحد العارية لا قطع فيه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع يجحد العارية ما يأتي:

١ - أن حد السرقة لا ينطبق عليه.

٢ - أن الأصل عدم القطع ولا دليل عليه، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن قطع المرأة كانت بالسرقة وليس بالجحد بدليل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 22 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.