Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 23

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

١ - قول النبي ﷺ حين كلمه أسامة في المرأة: (إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عزا القطع إلى السرقة لا إلى الجحد.

٢ - ما ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت (٢). فوصفتها بالسرقة لا بالجحد.

٣ - أن حمل القطع على السرقة هو الذي تجتمع فيه الأدلة، ما ورد في القطع، ونفي القطع عن الجاحد.

الفرع السادس: الطرار الذي يبط الجيب ونحوه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

١ - معنى الطرار.

٢ - خروجه من القطع.

الأمر الأول: معنى الطرار:

الطرار هو الذي يشق الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه.

الأمر الثاني: الخروج من القطع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 23 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.