Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 25

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأنه: وإن كان الإنسان في حال اليقظة والاحتراس، فإن الغفلة لا بد منها خصوصا في الزحام، وحالات الضيق، وهذه هي فرص الطرارين والنشالين.

الفرع السابع: الغلول:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الغلول.

٢ - خروج الغال من القطع.

الأمر الأول: معنى الغلول:

الغلول: هو إخفاء شيء من الغنيمة.

الأمر الثاني: خروج الغال من القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الخروج:

الغال خارج من القطع فلا قطع بالغلول.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج الغال من القطع ما يأتي:

١ - أن حد السرقة لا ينطبق عليه؛ لأن الغلول إخفاء المجاهد لما يحصل عليه من الغنيمة أو بعضه، وليس أخذ الشيء من مال الغير.

٢ - أن الغلول كان موجودا ولم يرد القطع به، كصاحب الشملة، والذي أمر النبي ﷺ بإحراق رحله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 25 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.