Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 26

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الأول السرقة

الفرع الثامن: الخيانة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا خائن.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - معنى الخيانة.

٢ - أمثلة الخيانة.

٣ - خروج الخائن من القطع.

الأمر الأول: معنى الخيانة:

الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الخيانة ما يأتي:

١ - جحد الوديعة.

٢ - جحد العارية.

٣ - جحد العين المؤجرة أو أخذ شيء منها.

٤ - جحد الدين الذي في الذمة.

٥ - جحد العين المرهونة.

الأمر الثالث: خروج الخائن من القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الخروج:

الخائن خارج من القطع فلا قطع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج الخائن من القطع ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 26 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.