١ - حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) (١).
٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.
المطلب الثاني ما تثبت به السرقة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الإقرار.
٢ - الشهادة.
٣ - القرائن.
المسألة الأولى: الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - العمل بالإقرار.
٢ - مرات الإقرار.
٣ - الرجوع عن الإقرار.
٤ - شروط القطع في الإقرار.
الفرع الأول: العمل بالإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالإقرار ما يأتي:
أ - ثبوت العمل به عن الرسول ﷺ ومن ذلك ما يأتي: