Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 27

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

١ - حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) (١).

٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.

المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - القرائن.

المسألة الأولى: الإقرار:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - العمل بالإقرار.

٢ - مرات الإقرار.

٣ - الرجوع عن الإقرار.

٤ - شروط القطع في الإقرار.

الفرع الأول: العمل بالإقرار:

وفيه أمران هما:

١ - العمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: العمل:

الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالإقرار ما يأتي:

أ - ثبوت العمل به عن الرسول ﷺ ومن ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 27 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.