Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 28

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

١ - رجم ماعز بإقراره (١).

٢ - رجم الغامدية بإقرارها (٢).

٣ - رجم التى زني بها العسيف بإقرارها (٣).

٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قطع سارقا بإقراره (٤).

ب - ما ورد أن عليا ﵁ قطع سارقا بإقراره (٥).

جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.

الفرع الثاني: مرات الإقرار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:

القول الأول: أنه مرتان.

القول الثاني: أنه مرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 28 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.