١ - رجم ماعز بإقراره (١).
٢ - رجم الغامدية بإقرارها (٢).
٣ - رجم التى زني بها العسيف بإقرارها (٣).
٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قطع سارقا بإقراره (٤).
ب - ما ورد أن عليا ﵁ قطع سارقا بإقراره (٥).
جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.
الفرع الثاني: مرات الإقرار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:
القول الأول: أنه مرتان.
القول الثاني: أنه مرة.