Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 29

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين (١).

٢ - ما ورد أن عليا ﵁ لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك (٢).

٣ - أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.

٤ - أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:

أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 29 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.