الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين (١).
٢ - ما ورد أن عليا ﵁ لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك (٢).
٣ - أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.
٤ - أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:
أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.