Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 35

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

٣ - الإخراج من الحرز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ذكر شروط السرقة في الإقرار دفع توهم المقر أن فعله يوجب القطع وهو ليس كذلك.

المسألة الثانية: الشهادة:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - عدد الشهود.

٢ - شروط الشهود.

٣ - شروط الشهادة.

٤ - اختلاف الشهود.

٥ - الرجوع عن الشهادة.

الفرع الأول: عدد الشهود:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الشهود الذين يثبت بهم القطع لا يقل عن اثنين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تعدد الشهود في إثبات القطع الاحتياط ودفع التوهم من الواحد.

الفرع الثاني: شروط الشهود:

يشترط في شهود القطع في السرقة ما يشترط في شهود الزنا على ما تقدم هناك.

الفرع الثالث: شروط الشهادة:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 35 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.