Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 36

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

الشروط في الشهادة الموجبة للقطع ذكر ما يزول به اللبس ومن ذلك ما يأتي:

١ - نوع المسروق.

٢ - قدر المسروق.

٣ - قيمة المسروق.

٤ - الحرز.

٥ - الإخراج من الحرز.

٦ - وصف المسروق.

٧ - التاريخ.

٨ - مكان السرقة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما ذكر في الشهادة حتى يزول اللبس، لئلا يظن أن ما حصل يوجب القطع وهو لا يوجبه.

الفرع الرابع: اختلاف الشهود:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاختلاف.

٢ - أثر الاختلاف على الحكم.

الأمر الأول: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة اختلاف الشهود ما يأتي:

١ - الاختلاف في التاريخ، مثل أن يحدد بعضهم يوم الجمعة ويحدد الآخر الخميس.

٢ - الاختلاف في نوع المسروق، مثل أن يحدد أحدهم أن المسروق عنز، ويحدد الآخر أنه شاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 36 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.