Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 38

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

١ - أثر الرجوع قبل الحكم.

٢ - أثر الرجوع بعد الحكم.

الجانب الأول: أثر الرجوع قبل الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا رجع شهود السرقة قبل القطع بطلت شهادتهم ولم بين عليها شيء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئينان هما:

١ - توجيه عدم القطع.

٢ - توجيه عدم ضمان المال.

الجزئية الأولى: توجيه عدم القطع:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه عدم قطع المشهود عليه.

٢ - توجيه عدم قطع الشهود.

الفقرة الأولى: توجيه عدم قطع المشهود عليه:

وجه عدم قطع المشهود عليه إذا رجع الشهود: أن سبب القطع السرقة ولم تثبت.

الفقرة الثانية: توجيه عدم قطع الشهود:

وجه عدم قطع الشهود إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يحصل بشهادتهم قطع فلا يلزمهم القطع؛ لأن قطعهم قصاص، ولم يحصل منهم له موجب.

الجزئية الثانية: توجيه عدم ضمان المال:

وجه عدم ضمان شهود السرقة للمال إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يلزم بشهادتهم مال يلزمهم ضمانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 38 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.