Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 39

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

الجزء الثاني: أثر رجوع الشهود بعد القطع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أثر الرجوع على الحكم.

٢ - أثر الرجوع على الشهود.

الجزئية الأولى: أثر رجوع الشهود بعد القطع على الحكم:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان رجوع الشهود بعد القطع لم يكن له أثر على الحكم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر الحكم برجوع الشهود بعد القطع: أنه لا فائدة من نقضه لفوات الأوان.

الجزئية الثانية: أثر رجوع الشهود بعد القطع عليهم:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا تعمدوا القطع.

٢ - إذا أخطأوا.

الفقرة الأولى: إذا تعمدوا القطع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: كيان الحكم:

إذا رجع شهود السرقة بعد القطع وقد تعمدوا القطع وجب قطعهم.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وقد تعمدوا القطع ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 39 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.