Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 40

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

١ - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي ﵁: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده (١).

٢ - أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.

الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الوجيه.

الشي الأول: بيان الحكم:

إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - توجيه عدم القطع.

٢ - توجيه ضمان الدية.

٣ - توجيه ضمان المال.

النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:

وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 40 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.