Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 41

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثاني ما تثبت به السرقة

النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية:

وجه وجوب الدية على شهود السرقة. إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي:

١ - أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.

٢ - ما ورد أن عليا ﵁ ضمنهم الدية، كما تقدم.

النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق:

وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.

المسألة الثالثة: القرائن:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة القرائن.

٢ - ما يثبت بها.

الفرع الأول: أمثلة القرائن:

من أمثلة القرائن ما يأتي:

١ - البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.

٢ - وجود المال المسروق عند المتهم.

٣ - الإمساك بمن معه المال هاربا.

الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - التحقيق.

٢ - التعزير.

٣ - القطع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 41 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.