النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية:
وجه وجوب الدية على شهود السرقة. إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي:
١ - أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.
٢ - ما ورد أن عليا ﵁ ضمنهم الدية، كما تقدم.
النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق:
وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.
المسألة الثالثة: القرائن:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة القرائن.
٢ - ما يثبت بها.
الفرع الأول: أمثلة القرائن:
من أمثلة القرائن ما يأتي:
١ - البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.
٢ - وجود المال المسروق عند المتهم.
٣ - الإمساك بمن معه المال هاربا.
الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - التحقيق.
٢ - التعزير.
٣ - القطع.