Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 43

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثالث مالية المسروق

١ - حكم القطع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم القطع:

القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:

١ - أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.

٢ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.

٣ - أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

المطلب الثالث مالية المسروق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - معنى المالية.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

٤ - جمع المسروق بين المالية وغيرها.

المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:

مالية المسروق أن يكون متقوما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 43 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.